وقال في الروضة في إرثهما روايتان لأن الصفة في الصحة والطلاق في المرض وفيه روايتان.
الثانية لا يمنع من وطئها قبل فعل ما حلف عليه على الصحيح من المذهب وعنه يمنع.
قوله (وإن قال من لم أطلقها أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت).
ومتى مثل أي في ذلك والمصنف جعل هنا من لم أطلقها مثل قوله أي وقت لم أطلقك وهو أحد الوجهين.
وجزم به في الوجيز وشرح ابن منجا.
والوجه الثاني أن من كإن لم أطلقك على ما تقدم قبل هذه المسألة.
قال الشارح هذا الذي يظهر لي وتقدم ذلك وأطلقهما في المحرر والفروع.
قوله (وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال يحتمل وجهين).
وأطلقهما في الفروع.
أحدهما تطلق في الحال كأي ومتى وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والعمدة والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
والوجه الثاني أنها على التراخي نصره القاضي وصححه في المذهب ومسبوك الذهب.
وهذان الوجهان مبنيان على قولنا في إذا هل هي على الفور أو التراخي إذا اتصلت بها لم على ما تقدم.