وقيل تلزم رواية واحدة انتهى.
ولعله وقيل لا تلزم بزيادة لا.
تنبيه قد يقال عموم كلام المصنف هنا أن أولاد البنات ونحوهم لا نفقة عليهم لأنهم من ذوي الأرحام.
وعموم كلامه في أول الباب أن عليهم النفقة وهو قوله وكذلك تلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا أو العمل على هذا الثاني وأن النفقة واجبة عليهم.
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والنظم والوجيز والزركشي والحاوي وغيرهم فإنهم قالوا ولا نفقة على ذوي الأرحام من غير عمودي النسب نص عليه.
فعموم كلام المصنف هنا مخصوص بغير من هو من عمودي النسب من ذوي الأرحام وأدخلهم في الفروع في الخلاف.
ثم قال بعد ذلك وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط يعني من ذوي الأرحام.
فظاهر ما قدمه أنه لا نفقة لهم وقدمه في الرعايتين.
قوله (وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه فإذا كان أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد).
وكذا بن وبنت.
فإن كانت أم وبنت فالصحيح من المذهب أنها عليهم أرباعا وعليه الأصحاب.
وقال في الفروع ويتخرج وجوب ثلثي النفقة عليهم بإرثهما فرضا.
قوله (وعلى هذا حساب النفقات إلا أن يكون له أب فتكون النفقة عليه وحده).