هذا أحد الوجوه.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
قال في المغني والشرح هذا أصح وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وجزم به في الوجيز.
وقيل تطلق بطلوع فجر أول يوم منه وهو المذهب.
قال في الفروع طلقت بفجر أول يوم منه في الأصح وجزم به في المنور وقدمه في المحرر.
وقال أبو بكر تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه.
وقال في الرعاية إذا قال أنت طالق في غرة الشهر أو أوله وأراد أحدهما دين في الأظهر وفي الحكم وجهان وقيل روايتان.
وقال في المغني والشرح الثلاث الليالي الأول تسمى غررا.
قوله (وإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثني عشر شهرا بالأهلة بلا نزاع ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يكمل الكل بالعدد وأطلقهما في المحرر.
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى مثل تلك الساعة.
وتقدم نظير ذلك في باب الإجارة عند قوله وإذا أجره في أثناء شهر سنة.
قوله (وإذا قال إذا مضت السنة فأنت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة).
بلا خلاف أعلمه.