وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه بثلاثة أشهر نقلها الجماعة.
قال المصنف والشارح والزركشي هذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله.
واختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وابن عقيل والمصنف.
قال في الفروع وهي أظهر.
وعنه بشهر ونصف نقلها حنبل.
وعنه بشهرين ذكره القاضي كعدة الأمة المطلقة.
قال المصنف ولم أر لذلك وجها.
ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرأين ولم نعلم به قائلا.
فائدة تصدق في الحيض فلو أنكرته فقال أخبرتني به فوجهان وأطلقهما في الفروع.
أحدهما يصدق هو وجزم به في الرعاية الكبرى.
والثاني تصدق هي.
قال ابن نصر الله في حواشيه وهو أظهر إلا في وطئه أختها بنكاح أو ملك انتهى.
قوله (وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فبعشرة أشهر نص عليه).
تسعة للحمل وشهر للاستبراء وهو المذهب نص عليه.