قوله (وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه يحل نكاحها ولا يطأ حتى يستبرئ.
فعلى المذهب لو خالف وعقد النكاح لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
قال أبو الخطاب في رؤوس المسائل ظاهر المذهب لا يصح.
وعنه يصح النكاح ولا يطؤها حتى يستبرئها وأطلقهما في المحرر والنظم.
قوله (ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها).
هذا إحدى الروايتين قال في المحرر وهو الأصح.
قال في الرعاية الصغرى ولها نكاح غيره على الأصح.
وقال في الكبرى ولها نكاح غيره على الأقيس وقواه الناظم.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وشرح ابن منجا وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الحاوي الصغير.
وعنه ليس لها ذلك وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة.
قدمه في المحرر والنظم والفروع والمستوعب.
قلت في النفس من كون هذا المذهب بتقديم هؤلاء شيء فإن صاحب المحرر والنظم وإن كانا قد قدماه فقد صححا غيره.
فائدة لو أراد السيد تزويج أمته قبل عتقها ولم يكن يطؤها قبل ذلك.