وقيل تطلق في المستحيل لذاته لا في المحال في العادة.
فائدة حكم العتق والحرام والظهار والنذر حكم الطلاق في ذلك.
وأما اليمين بالله تعالى فكذلك على أصح الوجهين قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم وأطلقهما في الفروع.
ويأتي الكلام عليه في كلام المصنف في كتاب الأيمان في الفصل الثاني.
قوله (وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى الوجهين).
يعني المتقدمين قبله وأطلقهما في الشرح.
أحدهما لا تطلق مطلقا بل هو لغو وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي في المجرد وابن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وصححه في التصحيح.
والثاني تطلق في الحال اختاره القاضي أيضا ذكره الشارح.
قال في الوجيز طلقت انتهى.
وقيل تطلق في غد.
تنبيه قال ابن منجا في شرحه وظاهر كلام المصنف فيما حكاه عن القاضي أن الطلاق لا يقع هنا مع قطع النظر عن تخريجه على تعليق الطلاق بشرط مستحيل.
قال المصنف في المغني اختيار القاضي أن الطلاق يقع في الحال انتهى.
قلت قد ذكر الشارح عن القاضي قولين عدم الطلاق مطلقا ووقوع الطلاق في الحال كما ذكرته عنه.