والوجه الثاني يقدم عليهم صححه في التصحيح.
قوله (ولا حضانة لرقيق).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به.
وقال في الفنون لم يتعرضوا لأم الولد فلها حضانة ولدها من سيدها وعليه نفقتها لعدم المانع وهو الاشتغال بزوج أو سيد.
قلت فيعايى بها.
وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى لا دليل على اشتراط الحرية.
وقد قال مالك رحمه الله في حر له ولد من أمة هي أحق به إلا أن تباع فتنتقل فالأب أحق.
قال في الهدى وهذا هو الصحيح لأحاديث منع التفريق.
قال ويقدم لحق حضانتها وقت حاجة الولد على السيد كما في البيع سواء انتهى.
فعلى المذهب لا حضانة لمن بعضه قن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما قياس قول الإمام أحمد رحمه الله يدخل في المهايأة.
فائدة حضانة الرقيق لسيده فإن كان بعض الرقيق المحضون حرا تهايأ فيه سيده وقريبه ذكره أبو بكر وتبعه من بعده.
قوله (ولا فاسق).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
واختار بن القيم رحمه الله في الهدى أن له الحضانة.
وقال لا يعرف أن الشارع فرق لذلك وأقر الناس ولم يبينه بيانا واضحا عاما ولاحتياط الفاسق وشفقته على ولده.