قوله (والصغير).
يعني أنه يجزئ وهو المذهب.
قال المصنف والشارح وقال أبو بكر وغيره من الأصحاب يجوز إعتاق الطفل في الكفارة.
قال الزركشي هذا اختيار الأكثرين فيجوز عتق الطفل الصغير.
وجزم به في الهداية والمذهب والمنور ومنتخب الآدمي.
واختاره المصنف وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع.
وقيل يعتبر أن يكون له سبع سنين إن اشترط الإيمان.
وقدمه في الخلاصة والرعايتين.
قال في الوجيز ويجزئ بن سبع.
وقال الخرقي يجزئ إذا صام وصلى.
وقيل يجزئ وإن لم يبلغ سبعا.
ونقل الميموني يعتق الصغير إلا في قتل الخطأ فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة وأراد التي قد صلت.
وقال القاضي في موضع من كلامه يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل فإنها على روايتين.
فائدة لا يجزئ إعتاق المغصوب على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع في موضع.
وفيه وجه آخر أنه يجزئ.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي.
وقال في الفروع في مكان آخر وفي مغصوب وجهان في الترغيب.
قوله (وإن أعتق نصف عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه إلا على رواية وجوب الاستسعاء).