فوائد.
في المخارج من مضايق الأيمان وما يجوز استعماله حال عقد اليمين وما يتخلص به من المأثم والحنث.
إذا أراد تخويف زوجته بالطلاق إن خرجت من دارها فقال لها أنت طالق ثلاثا إن خرجت من الدار إلا بإذني ونوى بقلبه طالق من وثاق أو من العمل الفلاني كالخياطة والغزل أو التطريز ونوى بقوله ثلاثا ثلاثة أيام فله نيته.
فإن خرجت لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى رواية واحدة ولا في الحكم على إحدى الروايتين.
وأطلقهما في المستوعب والحاوي والرعايتين.
قلت الصواب وقوع الطلاق لأن هذا احتمال بعيد.
وكذلك الحكم إذا نوى بقوله طالق الطالق من الإبل وهي الناقة التي يطلقها الراعي وحدها أول الإبل إلى المرعى ويحبس لبنها ولا يحلبها إلا عند الورود أو نوى بالطالق الناقة التي يحل عقالها.
وكذا إن نوى إن خرجت ذلك اليوم أو إن خرجت وعليها ثياب خز أو إبريسم أو غير ذلك وإن خرجت عريانة أو راكبة بغلا أو حمارا أو إن خرجت ليلا أو نهارا فله نيته.
ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث.
وكذا الحكم إذا قال أنت طالق إن لبست ونوى ثوبا دون ثوب فله نيته.
وكذا الحكم إن كانت يمينه بعتاق.
وكذا إن وضع يده على ضفيرة شعرها وقال أنت طالق ونوى مخاطبة الضفيرة أو وضع يده على شعر عبده وقال أنت حر ونوى مخاطبة الشعر.