قوله (إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال ففي كونه عمدا وجهان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والمحرر والشرح والرعايتين والزركشي والفروع.
أحدهما يكون عمدا وهو المذهب.
وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه لم يفرق بين الصغير والكبير وصححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز والحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة مغلوطة.
قال في الهداية هو قول غير بن حامد وصححه الناظم.
والوجه الثاني لا يكون عمدا بل شبه عمد.
وهو ظاهر ما جزم به في المنور.
واختاره بن حامد وقدمه في تجريد العناية وشرح بن رزين.
قوله (وإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات فهو عمد محض).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
قال المصنف هذا قول أصحابنا.
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وفيه وجه لا يكون عمدا.
قوله (أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض بلا نزاع).
قوله (وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود بلا نزاع).