وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة لها النفقة.
قوله (إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتجب نفقتها).
هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والنظم والزركشي وغيرهم.
وقدمه في الفروع وقال وظاهر كلام جماعة لا نفقة لها ذكره في كتاب الصداق.
قوله (وإن كان بعده فعلى وجهين).
وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب أيضا في آخر كتاب الصداق.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم.
أحدهما لا تملك المنع فلا نفقة لها إذا امتنعت وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال في الفروع واختاره الأكثر.
قلت منهم بن بطة وابن شاقلا.
وصححه في التصحيح والنظم.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع.
والوجه الثاني لها ذلك فيجب لها النفقة اختاره بن حامد.
وتقدم نظير ذلك في آخر كتاب الصداق.
تنبيه قوله بخلاف الآجل.
يعني أنها لا تملك منع نفسها إذا كان الصداق مؤجلا فلو فعلت لم يكن لها عليه نفقة.