وقيل القول قولها ذكره القاضي في موضع من كلامه.
وقيل القول قول الزوجة دون السرية والمطلقة.
قوله (وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر لحقه نسبهما ويلاعن لنفي الحد).
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح.
وقال القاضي يحد ولا يملك إسقاطه باللعان وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما في الفروع.
وقال في الانتصار إن استلحق أحد توأميه ونفى الآخر ولاعن له لا يعرف فيه رواية وعلة مذهبه جوازه فيجوز أن يرتكبه.
فائدة التوأمان المنفيان أخوان لأم فقط على الصحيح من المذهب وفي الترغيب وجه يتوارثان بأخوة أبوية.
قوله (فإن صدقته أو سكتت لحقه النسب ولا لعان في قياس المذهب).
واقتصر عليه الشارح وهو المذهب نص عليه فيهما وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع والمحرر وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقيل ينتفي عنه بلعانه وحده مطلقا كدرء الحد.
وقيل يلاعن لنفي الولد.
نقل بن أصرم فيمن رميت بالزنى فأقرت ثم ولدت فطلقها زوجها قال الولد للفراش حتى يلاعن.