وقال القاضي إن وقع عليها طلاق بصفة عقدها قبل هذه اليمين أو بعدها لم تطلق غيره وعلل بأنه لم يوقعه وإنما هو وقع وقدمه في الرعاية.
قال المصنف والشارح وفيه نظر.
وقال في المستوعب وعندي أن حكم ما يقع عليها بصفة عقدها قبل هذه اليمين كما قال وحكم ما يقع عليها بصفة عقدها بعد هذه اليمين حكم طلاقه المنجز انتهى.
قوله (وإن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق فلا نص فيها).
وقال أبو بكر والقاضي تطلق ثلاثا وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب.
قال في المستوعب قاله أصحابنا وجزم به بن عبدوس في تذكرته وغيره.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وقال ابن عقيل تطلق بالطلاق المنجز ويلغو ما قبله.
وهو قياس نص الإمام أحمد رحمه الله وأبي بكر في أن الطلاق لا يقع في زمن ماض وقدمه في النظم وأطلقهما في المحرر.
وقيل لا تطلق مطلقا قاله بعض الأصحاب واختاره بن سريج وغيره من الشافعية ونسبت هذه المسألة إليه.
فعلى الأول وهو وقوع الثلاث يقع بالمنجز واحدة ثم يتمم من المعلق على الصحيح وجزم به في المغني والمحرر والمنور والشرح والرعايتين والحاوي وغيرهم.
قال في الترغيب اختاره الجمهور قال في المستوعب قاله أصحابنا.
فعلى هذا إن كانت غير مدخول بها لم تطلق إلا واحدة.
وقيل تقع الثلاث معا فتطلق المدخول بها وغيرها ثلاثا.
وقيل تقع الثلاث المعلقة فيقع بالمدخول بها وغيرها ثلاثا أيضا.