قال المصنف في المغني والصحيح أن الكبيرة لا تحرم بهذا.
قال الشارح وهذا أولى.
والوجه الثاني تحرم.
قال الناظم وهو الأقوى.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي.
قوله (وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها منه وحرمت عليه وعلى الأول أبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحه لعيب).
وكذا لو طلق وليه وقلنا يصح ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما على الأبد بلا نزاع أعلمه.
أما الكبير فلأنها حليلة ابنه من الرضاع.
وأما الصغير فلأنها أمه من الرضاع ولأنها زوجة أبيه أيضا.
قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي.
قال وكذلك لو زوج أمته بعبد له يرضع ثم أعتقها فاختارت فراقه ثم تزوجت بمن أولدها فأرضعت بلبن هذا الولد زوجها المعتوق حرمت عليهما جميعا لما ذكرنا.
قلت فيعايى بها.
تنبيه حكى في الرعاية الصغرى مسألة المصنف ثم قال وكذا إن زوج أم ولده بعد استبرائها بحر رضيع فأرضعته ما حرمها.
وحكاه في الكبرى قولا.