جزم به ابن منجا في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل الأم أحق وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قوله (وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما).
هذا المذهب بلا ريب.
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الأصولية وغيرهم هذا المذهب.
قال في القواعد الفقهية هذا ظاهر المذهب.
قال الزركشي هذا المشهور في المذهب.
وجزم به الخرقي والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والهادي والعمدة والوجيز وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والنظم.
وعنه أبوه أحق.
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي لكن قالا المذهب الأول.
وعنه أمه أحق.
قال الزركشي وهي أضعفهما وأطلقهن في الفروع.
تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لا يخير لدون سبع سنين وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب.
ونقل أبو داود رحمه الله يخير بن ست أو سبع.