وأطلقهما في المحرر والنظم.
وتقدم رواية بن منصور والفضل.
وأما على الرواية الثانية فلا يلزم إلا دية واحدة قولا واحدا قاله الأصحاب.
فائدة مثل ذلك في الحكم لو فعلوا ما يوجب قصاصا فيما دون النفس كالقطع ونحوه قاله الأصحاب.
ويأتي هذا في كلام المصنف في آخر باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس.
قوله (وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فهما سواء في القصاص والدية).
هذا بلا نزاع بشرطه المتقدم.
قوله (وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق يعني ومات فهما قاتلان).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والنظم والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والفروع.
وقيل القاتل هو الثاني فيقتل به ويقاد من الأول بأن تقطع يده من الكوع كقطعه.
تنبيه محل الخلاف إذا كان قطع الثاني قبل برء القطع الأول.
أما إن كان بعد برئه فالقاتل هو الثاني قولا واحدا قاله الأصحاب وهو واضح.