ويحتمله كلام المصنف أيضا.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع.
قوله (فإذا تم الحد بينهما ثبت أربعة أحكام أحدها سقوط الحد عنه أو التعزير بلا نزاع ولو قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال الشارح وقال بعض أصحابنا القذف للزوجة وحدها ولا يتعلق بغيرها حق في المطالبة ولا الحد.
قوله (الثاني الفرقة بينهما).
يعني تحصل الفرقة بتمام تلاعنهما فلا يقع الطلاق هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
واختاره أبو بكر وغيره فيما حكاه المصنف وغيره.
وعنه لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما.
وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم وابن البنا وغيرهم ويلزم الحاكم الفرقة بلا طلب.
قال ابن نصر الله فيعايى بها فيقال حكم يلزم الحاكم بغير طلب وكذا أحكام الحسبة.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمصنف وأبي بكر فيما حكاه القاضي في تعليقه وغيرهم.