قوله (وإن قذف أجنبية أو قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن).
إذا قذف الأجنبية حد ولم يلاعن بلا نزاع.
وإذا قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ولم يلاعن.
وعنه أنه يلاعن مطلقا.
وعنه يلاعن لنفي الولد إن كان.
قوله (وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنى في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد لاعن لنفيه وإلا حد ولم يلاعن).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في الانتصار عن أصحابنا إن أبانها ثم قذفها بزنا في الزوجية لاعن.
وفيه أيضا لا ينتفي ولد بلعان من نكاح فاسد كولد أمته.
ونقل بن منصور إن طلقها ثلاثا ثم أنكر حملها لاعنها لنفي الولد وإن قذفها بلا ولد لم يلاعنها.
قوله (وإذا قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان بينهما).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغني والمحرر والنظم والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه يصح اللعان من زوج مكلف وامرأة محصنة دون البلوغ كما تقدم.