وجزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير ونظم المفردات وغيرهم.
وصححه في النظم وغيره.
قال جماعة من الأصحاب لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة لأن اللبن ما أنشز العظام وأنبت اللحم وهذا ليس كذلك.
وعنه ينشزها ذكرها بن أبي موسى.
قال في المستوعب اختاره بن أبي موسى.
قال المصنف هنا والظاهر أنه قول بن حامد.
قال الشارح وهو قول بن حامد.
واختاره المصنف والشارح.
قال في الرعايتين ولا يحرم لبن غير حبلى ولا موطوءة على الأصح.
فعلى القول بأنه ينشر فلا بد أن تكون بنت تسع سنين فصاعدا صرح به في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره لقوله وإن ثاب لامرأة.
قوله (ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل لم ينشر الحرمة بلا نزاع).
إذا ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بلا نزاع.
وإن ارتضع من رجل لم ينشر الحرمة أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وذكر الحلواني وابنه رواية بأنه ينشر.
وإن ارتضعا من خنثى مشكل فإن قلنا لا ينشر لبن المرأة الذي حدث من غير حمل فهنا لا ينشر بطريق أولى وأحرى.
وقد تقدم أنه لا ينشر على الصحيح المنصوص.