تنبيهان أحدهما ظاهر قوله ولا تخرج ليلا.
ولو كان لحاجة وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى.
وجزم به في الكافي والمحرر.
وقطع في المغني والشرح أنه لا يجوز لها الخروج ليلا إلا لضرورة.
والوجه الثاني يجوز لها الخروج ليلا للحاجة.
قال في الرعاية الصغرى ولها الخروج ليلا لحاجة في الأشهر.
قال في الحاوي والهادي ولها ذلك في أظهر الوجهين.
واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الفروع.
وظاهر كلامه في الواضح أن لها الخروج مطلقا قاله في الفروع.
الثاني ظاهر قوله ولها الخروج نهارا لحوائجها.
أنه سواء وجد من يقضيها الحوائج أو لا وهو ظاهر كلام غيره وأطلقوا.
قال الحلواني لها ذلك مع وجود من يقضيها فصرح وبين المطلق من كلامهم.
وظاهر قوله أيضا لحوائجها أنها لا تخرج لغير حوائجها وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وتذكرة بن عبدوس والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى.
وقيل لها الخروج نهارا لحوائجها وغيرها.
قال في الوسيلة نص عليه.
نقل حنبل تذهب بالنهار.