قال في الفروع فكذلك ذكره الأكثر وهو ظاهر نصوصه ولم يفرق بينهما الإمام أحمد رحمه الله.
وقال في المحرر فهو ظهار وعليها كفارة الظهار نص عليه في رواية أبي طالب وجزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم وقالوا نص عليه.
وقال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل أنه لغو.
قوله (وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر).
يصح الظهار من الأجنبية ولا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر على الصحيح من المذهب نص عليه.
قال في الرعاية الكبرى صح في الأشهر.
قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعليه أصحابه.
وجزم به في الرعاية الصغرى والوجيز وغيرهما.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل لا يصح كالطلاق.
قال في الانتصار هذا قياس المذهب كالطلاق.
وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية.
والفرق أن الظهار يمين والطلاق حل عقد ولم يوجد.
فائدة وكذا الحكم إذا علقه فتزوجها بأن قال إذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي خلافا ومذهبا.
قوله (وإن قال أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك يعني إذا قال ذلك للأجنبية وهذا بلا نزاع).
(وإن أراد في تلك الحال فلا شيء عليه لأنه صادق).