هذا المذهب مطلقا نص عليه.
وجزم به في المستوعب والمغني والبلغة والمحرر والشرح والنظم والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
ونقل مهنا له منعها إلا أن يضطر إليها أو تكون قد شرطته عليه.
وتقدم هذا أيضا في كلام المصنف في باب عشرة النساء.
فوائد.
إحداها لا يفطم قبل الحولين إلا برضى أبويه ما لم ينضر.
وقال في الرعاية هنا يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا به.
وقال في الترغيب له فطام رقيقه قبلهما ما لم ينضر.
قال في الرعاية وبعدهما ما لم تنضر الأم.
الثانية قال في الرعاية الكبرى في باب النجاسة اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة.
وقال في الفروع وظاهر كلام بعضهم يباح من امرأة.
وقال في الانتصار وغيره القياس تحريمه ترك للضرورة ثم أبيح بعد زوالها وله نظائر.
وظاهر كلامه في عيون المسائل إباحته مطلقا.
الثالثة تلزمه خدمة قريبة عند الحاجة كزوجة.
قوله (وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم بلا نزاع).
ولو كان آبقا أو كانت ناشزا ذكره جماعة من الأصحاب واقتصر عليه في الفروع.
واختلف كلام أبي يعلى في المكاتب.