وظاهره سواء حل الأجل أو لا.
واعلم أن المؤجل لا يخلو إما أن يحل قبل الدخول أو لا.
فإن لم يحل قبل الدخول فليس لها الامتناع فلو امتنعت لم يكن لها نفقة بلا نزاع.
وإن حل قبل الدخول لم تملك ذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام المصنف.
وقيل لها الامتناع ويجب لها النفقة ويحتمله كلام المصنف وأطلقهما الزركشي.
قوله (وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا فهي كالحرة).
يعني سواء رضي بذلك الزوج أو لم يرض وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
قلت يتوجه أنه إذا حصل للزوج بذلك ضرر لفقره لا يلزمه.
قوله (وإن كانت تأوي إليه ليلا وعند السيد نهارا فعلى كل واحد منهما النفقة مدة مقامها عنده).
فيلزم الزوج نفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطء والغطاء ورهن المصباح ونحوه وهذا المذهب.
قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم.
وقيل تجب عليهما نصفين وكذلك الكسوة قطعا للتنازع اختاره المصنف وأطلقهما الزركشي.
قال الشارح بعد أن ذكر الأول فعلى هذا على كل واحد منهما نصف النفقة ففسر الأول بالقول الثاني.
ووجوب نفقة الليل على الزوج والنهار على السيد من مفردات المذهب.
فائدة لو سلمها سيدها نهارا فقط لم يكن له ذلك.