قوله (وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله قتل لهم ولا شيء لهم سواه وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول ولمن بقي الدية).
هذا أحد الوجوه والمذهب منهما.
وقدمه في الرعايتين.
وجزم به في الكافي والشرح وشرح ابن منجا والخرقي.
وقال في المغني يقدم الأول وإن قتلهم دفعة واحدة أقرع بينهم انتهى.
وقيل يقرع بينهم.
قال في الرعاية وهو أقيس.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير.
وأطلقهما الزركشي.
وقيل يقاد للكل اكتفاء مع المعية.
وأطلقهن في الفروع.
وقال في الانتصار إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وأنه قول الإمام أحمد رحمه الله.
قال ويتوجه أن يجبر له باقي حقه بالدية.
ويتخرج يقتل بهم فقط على رواية وجوب القود بقتل العمد.
فوائد.
الأولى لو قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا في المستوفى أقرع بينهم بلا نزاع.
فلو بادر غير من وقعت له القرعة فقتله استوفى حقه وسقط حق الباقين إلى الدية.