أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو ثياب يتجمل بها أو كتب يحتاج إليها).
يعني إذا كان ذلك صالحا لمثله فلو كان عنده خادم يمكن بيعه ويشتري به رقبتين يستغني بخدمة أحدهما ويعتق الأخرى لزمه ذلك.
وكذا لو كان عنده ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله أو دار يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه لسكنى مثله قال ذلك المصنف والشارح وغيرهما.
قال في الفروع فاضلا عما يحتاج إليه من أدنى مسكن صالح لمثله.
قوله (وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح ابن منجا.
أحدهما يلزمه وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي.
قال في البلغة لا يلزمه إذا كانت الزيادة تجحف بماله.
وهو ظاهر كلامه في الفروع لأنه قاس الوجهين على الوجهين في الماء وصحح في الماء اللزوم.
والوجه الثاني لا يلزمه.
قوله (وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع لزمه في الأصح.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم