قال في الفروع والرعاية وإن شاء فميز فكطلاقه.
وجزم بالوقوع في الشرح وغيره.
وعلى الرواية الثانية لا تطلق كطلاقه في إحدى الروايتين وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير.
قوله (وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن أو خرس طلقت).
إذا مات أو جن طلقت بلا نزاع وفي وقت الوقوع أوجه.
أحدها يقع في الحال وهو المذهب جزم به في الشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في الرعايتين والفروع.
الثاني تطلق آخر حياته جزم به في المنور وقدمه في المحرر والنظم.
الثالث يتبين حنثه من حين حلف.
وذكره القاضي في أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد يقع الطلاق وليس باستثناء.
وأما إذا خرس فالصحيح من المذهب أن إشارته المفهومة كنطقه مطلقا.
وقيل إن حصل خرسه بعد يمينه فليس كنطقه وجزم به المصنف هنا وصاحب الوجيز كما تقدم.
وقال الناظم لو قيل بعدم وقوع الطلاق إذا خرس أو جن إلى حين الموت لم يكن ببعيد.
قوله (وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا فشاء ثلاثا طلقت ثلاثا في أحد الوجهين).
وهو المذهب صححه في المذهب والتصحيح واختاره أبو بكر وجزم به الوجيز وقدمه في الخلاصة والمحرر والفروع والرعايتين.