واختاره القاضي في كتاب الروايتين وابن عقيل في التذكرة فقال قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب وقدمه في الفروع.
وعنه تقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم والعمة على الخالة وخالة الأب على خالة الأم وعمة الأب على خالاته ومن يدلي من العمات والخالات بأم على من يدلي بأب منهما.
عكس الرواية التي قبلها واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره.
قال الزركشي وهو مقتضى قول القاضي في تعليقه وجامعه الصغير والشيرازي وابن البنا لتقديمهم الأخت للأب على الأخت للأم وهو مذهب الخرقي لأن الولاية للأب فكذا قرابته لقوته بها.
وإنما قدمت الأم لأنه لا يقوم مقامها هنا أحد في مصلحة الطفل.
وإنما قدم الشارع خالة ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه على عمتها صفية رضي الله عنها لأن صفية لم تطلب وجعفر رضي الله عنه طلب نائبا عن خالتها فقضى الشارع بها لها في غيبتها انتهى.
وجزم في العمدة والمنور بتقديم الأخت للأب على الأخت من الأم وبتقديم العمة على الخالة.
قال الخرقي وخالة الأب أحق من خالة الأم.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ولم يذكروا القول الأول.
فائدة تستحق الحضانة بعد الأخوات والعمات والخالات عمات أبيه وخالات أبويه على التفصيل ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه على التفصيل المتقدم وهذا المذهب.
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وقيل تقدم بنات إخوته وأخواته على العمات والخالات ومن بعدهن.
تنبيه تحرير الصحيح من المذهب في ترتيب من يستحق الحضانة فيمن تقدم.