فإن كان له ثلاثون نعجة عشر نتجت كل واحدة ثلاث سخلات وعشر نتجت كل واحدة سخلتين وعشر نتجت كل واحدة سخلة ثم حلف بالطلاق ليقسمنها بينهن لكل واحدة ثلاثون رأسا من غير أن يفرق بين شيء من السخال وأمهاتهن فإنه يعطي إحداهن العشر التي نتجت كل واحدة سخلتين ويقسم بين الزوجتين ما بقي بالسوية لكل واحدة خمس مما نتاجها ثلاث وخمس مما نتاجها واحدة.
وإن حلف لا شربت هذا الماء ولا أرقتيه ولا تركتيه في الإناء ولا فعل ذلك غيرك فإذا طرحت في الإناء ثوبا فشرب الماء ثم جففته بالشمس لم يحنث.
وإن حلف لتقسمن هذا الدهن نصفين ولا تستعير كيلا ولا ميزانا وهو ثمانية أرطال في ظرف ومعه آخر يسع خمسة وآخر يسع ثلاثة أخذ بظرف الثلاثة مرتين وألقاه في ظرف الخمسة وترك الخمسة في ظرف الثمانية وما بقي في الثلاثي يضعه في الخماسي ثم ملأ الثلاثي من الثماني وألقاه في الخماسي فيصير فيه أربعة وفي الثماني أربعة.
وإن ورد الشط أربعة فأكثر معهم نساؤهم والسفينة لا تسع غير اثنين فحلف كل واحد لا ركبت زوجته مع رجل فأكثر إلا وأنا معها فإنه يعبر رجل وامرأته ثم يصعد زوجها وتعود هي فتعبر أخرى وتصعد الأولى إلى زوجها وتعود الثانية فتعبر بزوجها فيصعد وتعود امرأته فتعبر الثالثة وتصعد هي إلى زوجها وتعود الثالثة فيعبر زوجها فيصعد هو وتعود هي فتعبر الرابعة وتصعد الثالثة إلى زوجها وتعود الرابعة فيعبر زوجها فيصعدان معا.
وعلى هذه الطريقة يتخلصون ولو كانوا ألفا.
وإن كانوا ثلاثة فحلف كل واحد لا قربت جانب النهر وفيه رجل إلا وأنا معك فتعبر امرأتان فتصعد إحداهما وترجع الأخرى فتأخذ الثالثة وترجع