جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمغني والشرح والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
قال في الفروع قال جماعة ومرض مخوف.
وتقدم قول صاحب الروضة.
وإذا أفطرت الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما لم ينقطع التتابع لا أعلم فيه خلافا.
وإذا أفطرت لأجل النفاس فجزم المصنف هنا أنه لا ينقطع التتابع أيضا وهو أحد الوجهين والصحيح من المذهب.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والبلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
والوجه الثاني ينقطع التتابع وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز والخلاصة فإنهما لم يذكراه فيما لا يقطع التتابع.
وأطلقهما في المغني والشرح والفروع.
قوله (وكذلك إن خافتا على ولديهما).
يعني إذا أفطرتا لخوفهما على ولديهما لم يقطع التتابع وهو أحد الوجهين والمذهب منهما.
اختاره أبو الخطاب في الهداية وصححه في الخلاصة.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس والمصنف وغيرهم وقدمه في الفروع.
ويحتمل أن ينقطع وهو للقاضي واختاره.