فوائد.
في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن.
إذا استحلفته زوجته أن لا يتزوج عليها فحلف ونوى شيئا مما ذكرنا أولا فله نيته.
فإن أرادت إحلافه بطلاق كل امرأة يتزوجها عليها أو إن تزوج عليها فلانة فهي طالق وقلنا يصح على رواية تقدمت.
أو أرادت إحلافه بعتق كل جارية يشتريها عليها وقلنا يصح على رأي.
فإذا قال كل امرأة أتزوجها عليك وكل جارية أشتريها ونوى جنسا من الأجناس أو من بلد بعينه أو نوى أن يكون صداقها أو ثمن الجارية نوعا من أنواع المال بعينه فمتى تزوج أو اشترى بغير الصفة التي نواها لم يحنث.
وكذا إن نوى كل زوجة أتزوجها عليك أي على طلاقك أو نوى بقوله عليك أي على رقبتك أي تكون رقبتك صداقا لها فله نيته فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقبل في الحكم لأنه خلاف الظاهر.
ذكره القاضي في كتاب إبطال الحيل.
فإن أحلفته بطلاق كل امرأة يطؤها غيرها ولم يكن تزوج غيرها فأي امرأة تزوجها بعد ذلك ووطئها لا تطلق.
وكذلك إن قال كل جارية أطؤها حرة ولم يكن في ملكه جارية ثم اشترى جارية ووطئها فإنها لا تعتق سواء قلنا يصح تعليق العتاق والطلاق قبل الملك أو لا يصح لأن هذه يمين في غير ملك ولا مضافة إلى ملك فلا تنعقد لأنه لم يقل كل امرأة أتزوجها فأطؤها أو كل جارية أشتريها فأطؤها.
قال في المستوعب وغيره وقد ذكرنا أنه لا يختلف المذهب أنه إذا قال لأجنبية إن دخلت داري فأنت طالق ثم تزوجها ودخلت داره أنها لا تطلق.
وكذا إن قال لأمة غيره إن ضربتك فأنت حرة ثم اشتراها وضربها فإنها لا تعتق.