وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والمغني والقواعد الفقهية.
إحداهما تطلق ثلاثا وهو المذهب على ما اصطلحناه صححه في الشرح والتصحيح.
قال الزركشي ولعلها أظهر وجزم به في المنور وإليه ميل المصنف وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
والأخرى واحدة وهو المذهب عند أكثر المتقدمين وهي اختيار الخرقي والقاضي وقال عليها الأصحاب.
واختارها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل في التذكرة والشيرازي وغيرهم.
قال في الرعاية الصغرى وقيل هي أصح وجزم به في الوجيز.
فعلى الثانية لو قال أنت طالق وصادف قوله ثلاثا موتها أو قارنه وقع واحدة وعلى الأولى ثلاث لوجود المفسر في الحياة قاله في الترغيب.
فائدتان إحداهما لو قال أنت طالق طلاقا أو طالق الطلاق ونوى ثلاثا طلقت ثلاثا بلا خلاف أعلمه وإن أطلق وقع في الأولى طلقة وكذا في الثانية على الصحيح من المذهب.
وعنه بل تطلق ثلاثا.
الثانية لو أوقع طلقة ثم قال جعلتها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة ذكره في الموجز والتبصرة واقتصر عليه في الفروع.
قوله (وإن قال أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا لم تطلق إلا واحدة في أحد الوجهين).