وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن القاسم.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
واعتبر بن أبي موسى للرجوع العمد والعلم بحكمه.
وقاس في الواضح النائمة على المكرهة.
قوله (ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
قال المصنف لا نعلم فيه خلافا بينهم في ذلك.
قلت لو خرج السقوط من المنصوص في التي قبلها لكان متجها.
وحكى في الفروع عن القاضي أنها إذا أفسدت نكاح نفسها يلزم الزوج نصف المسمى وهو قول في الرعاية.
ثم رأيته في القواعد حكى أنه اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قوله (وإن أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى بلا نزاع).
قوله (ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها بلا نزاع وإن كان دخل بها فعليه صداقها).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
ويأتي هنا ما خرجناه في التي قبلها.
ويأتي في قول القاضي الذي ذكر قبل من وجوب نصف المسمى فقط هنا.
قوله (وإن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى وهي نائمة