وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم وغيرهم وقدمه في المغني والشرح.
وقيل تطلق واحدة وهو احتمال للقاضي.
ولم يذكر هذه المسألة في الفروع.
قوله (فإن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا احتمل وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح وابن منجا.
أحدهما تطلق واحدة وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم وقدمه في المحرر والفروع.
والوجه الثاني تطلق اثنتين.
قوله (وإن قال أنت طالق إلى شهر وكذا إلى حول طلقت عند انقضائه).
هذا المذهب بشرطه وعليه الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والمغني والشرح والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع.
وعنه يقع في الحال وهو مذهب أبي حنيفة.
قوله (إلا أن ينوي طلاقها في الحال).
يعني فتطلق في الحال وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكى بن عقيل مع النية الروايتين المتقدمتين مع عدم النية وكقوله أنت طالق إلى مكة على ما تقدم في باب ما يختلف به عدد الطلاق وإن قال بعد مكة وقع في الحال.