قال في المغني والصحيح أنه متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادرا انتهى.
قلت وهو الصواب الذي لا شك فيه.
وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه فتصوم وتصلي اختاره الخرقي وناظمه.
قال في الجامع الصغير هذا أصح الروايات واختارها الخلال.
فعليها تصوم وجوبا قدمه في الرعاية ومختصر بن تميم.
وعنه استحبابا ذكره بن الجوزي.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا حد لأكثر سن الحيض.
وتقدم ذلك مستوفى في باب الحيض.
فللمصنف رحمه الله في هذه المسألة ثلاث اختيارات.
قوله (وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت إلى القرء ويلزمها إكمالها وهل يحسب ما قبل الحيض قرء إذا قلنا القرء الأطهار على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والكافي والبلغة والمحرر والشرح والنظم وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي.
أحدهما لا يحسب قرء وهو المذهب جزم به في الوجيز.
قال في المنور وإن حاضت الصغيرة ابتدأت.
قال ابن عبدوس في تذكرته وتبدأ حائض في العدة بالأقراء.