وقيل تحل وهو تخريج لأبي الخطاب.
فيجيء عليه إحلالها بنكاح المحلل.
ورده المصنف والشارح.
وأطلق الوجهين في الهداية والمستوعب والخلاصة.
قوله (وإن وطئها زوج في حيض أو نفاس أو إحرام وكذا في صوم فرض أحلها).
هذا اختيار المصنف والشارح وهو احتمال لأبي الخطاب.
وكذا قال أصحابنا لا يحلها.
وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب كما قال المصنف هنا وأطلق وجهين في الخلاصة.
فائدة لو وطئها وهي محرمة الوطء لمرض أو ضيق وقت صلاة أو في المسجد أو لقبض مهر ونحوه أحلها لأن الحرمة لا لمعنى فيها بل لحق الله تعالى.
وفي عيون المسائل والمفردات منع وتسليم.
وقال بعض أصحابنا لا نسلم لأن الإمام أحمد رحمه الله علله بالتحريم فنطرده وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله في جميع الأصول كالصلاة في دار غصب وثوب حرير.
وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة لو نكحت المطلقة ثلاثا زوجا آخر فخلا بها ثم طلقها وقلنا يجب عليها العدة بالخلوة وتثبت الرجعة وهو ظاهر المذهب ثم وطئها في مدة العدة فهل يحلها لزوجها الأول على روايتين حكاهما صاحب الترغيب.
قلت الصواب أنه يحلها.