بلا نزاع أعلمه وإن كان ذلك بها لم يحتسب عليه.
كصغرها وجنونها ونشوزها وإحرامها ومرضها وحبسها وصيامها واعتكافها المفروضين وهذا المذهب جزم به في الكافي والمغني والشرح وشرح ابن منجا وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين.
وقيل يحتسب عليه كالحيض قطع به القاضي في تعليقه والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وابن البنا وغيرهم وقدمه في المحرر.
قال في الوجيز تضرب مدته من اليمين سواء كان في المدة مانع من قبلها أو من قبله وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير والزركشي.
وقيل مجنونة لها شهوة كعاقلة.
قوله (وإن طرأ بها استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض فإنه يحتسب بمدته).
إذا طرأ بها عذر غير الحيض والنفاس من الأعذار المتقدمة ونحوها فالصحيح من المذهب أنها تستأنف المدة عند زواله جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يحتسب عليه بمدته فلا تستأنف المدة.
وأما إن كان حيضا فإنها تحتسب بمدته بلا نزاع وفي النفاس وجهان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والمحرر والبلغة والشرح والفروع والزركشي والنظم وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي وهما وجهان عند الأكثر وفي البلغة والفروع روايتان.