الثاني مراده بقوله فلا يقتل الوالد بولده غير ولده من الزنى فإنه يقتل به على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقيل لا يقتل به وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب.
فائدة يقتل الوالد بقتله ولده من الرضاع قاله في الفروع.
قوله (ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين).
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب.
قال في الفروع يقتل على الأصح.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر وغيره.
وصححه المصنف وغيره.
والرواية الثانية لا يقتل بواحد منهما.
وتقدم قريبا قوله يقتل بن بنته به.
قوله (ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه لا يسقط بإرث الولد اختاره بعض الأصحاب.
قوله (ولو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول لذلك).