قوله (وإن أكره إنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم.
قال في القاعدة السابعة والعشرين بعد المائة المذهب اشتراك المكره والمكره في القود والضمان.
وكذا قال القاضي وابن عقيل.
وقدمه في الفروع وقال قال في الموجز هذا إن قلنا بقتل الجماعة بالواحد.
وقال الطوفي في شرح مختصره في الأصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله يجب القصاص على المكره بفتح الراء دون المكره بكسرها ولعله مراد صاحب الفروع بقوله وخصه بعضهم بمكره.
قال في القواعد وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الرهن أن أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا.
قالا والمذهب وجوبه عليهما.
وذكر بن الصيرفي أن أبا بكر السمرقندي من أصحابنا خرج وجها أنه لا قود على واحد منهما من رواية قتل الجماعة بالواحد وأولى.
قال في الفروع ويتوجه عكسه ويعني أن القود يختص المكره بكسر الراء.
وقال في الانتصار لو أكره على القتل بأخذ المال فالقود ولو أكره بقتل النفس فلا.
فائدة قوله وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم بالقتل فقتل فالقصاص على الآمر.
وكذا الحكم لو أمر كبيرا يجهل تحريمه.