وأطلق في جواز الفسخ إذا أعسر بالمهر وجهين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
أحدهما لها الفسخ مطلقا اختاره أبو بكر وغيره.
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر.
والوجه الثاني ليس لها ذلك اختاره بن حامد وغيره.
قال المصنف وهو أصح ونصره.
وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الخلاصة.
قلت وهو الصواب.
وقيل إن أعسر قبل الدخول فلها الفسخ وإن كان بعده فلا.
قال الشارح وتبعه في التصحيح هذا المشهور في المذهب.
قال الناظم هذا أشهر.
ونقل بن منصور إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال عندي عرض ومال وغيره.
وتقدم ذلك محررا بأتم من هذا في آخر باب الصداق فليعاود.
قوله (وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ وهو المذهب).
قال في الفروع لا فسخ في المنصوص لولي أمة راضية وصغيرة ومجنونة.
وجزم به في الوجيز وغيره.
قال في الرعايتين والحاوي فلا فسخ لهم في الأصح.
وقدمه في الكافي والمحرر.
(ويحتمل أن له ذلك).