وقدمه في المحرر والحاوي والفروع وصححه في الخلاصة واختاره بن حامد.
والوجه الثاني لا تحرم عليه.
قال في الهداية هو قول غير بن حامد.
وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والمذهب.
وأما أمهات الأولاد فلا يحرمن إلا إذا قلنا تثبت الحرمة برضعة.
قوله (ولو كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعتين لم تحرم المرضعات وهل تحرم الصغرى على وجهين أصحهما تحرم وتثبت الأبوة).
وهو المذهب صححه في المغني والشارح والناظم.
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع.
والوجه الثاني لا تحرم عليه فلا تثبت الأبوة كما لا تثبت الأمومة.
تنبيه قوله وعليه نصف مهرها يرجع به عليهن على قدر رضاعهن يقسم بينهن أخماسا.
فيلزم الأولى خمس المهر لأنه وجد منها رضعتان والثانية كذلك وعلى الثالثة نصف الخمس لأن التحريم كمل بالرضعة الخامسة.
فوائد.
الأولى لو أرضعت أمهات أولاده الخمس طفلا كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له وصار المولى أبا له على الصحيح من المذهب لأن الجميع لبنه وهن كالأوعية.
وقيل لا تثبت الأبوة أيضا.