وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع.
وأطلقهن في المذهب والمستوعب.
قوله (فإن كان معهما بن ففيه ثلاثة أوجه).
أحدها يقسمه بينهم.
والوجه الثاني يقدمه عليهما.
نقل أبو طالب الابن أحق بالنفقة وهي أحق بالبر.
قال في الوجيز فإن استوى اثنان بالقرب قدم العصبة.
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل يقدم الأبوان على الابن.
وأطلقهن في المغني والشرح والفروع.
وأطلق الخلاف بين الأب والابن في الهداية والمذهب والمستوعب.
فائدة وكذا الحكم والخلاف فيما إذا اجتمع جد وابن بن.
وقدم الشارح أنهما سواء.
قوله (فإن كان أب وجد أو بن وابن بن فالأب والابن أحق).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقيل الأب والجد سواء وكذا الابن وابن الابن وهو احتمال للقاضي وهو قول أصحاب الشافعي لتساويهم في الولاية والتعصيب.
قال أبو الخطاب هذا سهو من القاضي لأن أحدهما غير وارث.
فوائد.
الأولى يقدم أبو الأب على أبي الأم.