والرواية الثانية ليس بظهار واختاره فيما إذا قال كظهر الأجنبية بن حامد والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وكذا أبو بكر على ما حكاه عنه المصنف.
قال الزركشي وفي معنى مسألة الخرقي إذا شبه امرأته بأخت زوجته ونحوها لأن تحريمها تحريم مؤقت.
وعنه هو ظهار إن قال أنت علي كظهر أبي أو كظهر رجل نصره القاضي وأصحابه.
قال في الفروع وعكسها أبو بكر.
فعلى الرواية الثانية عليه كفارة يمين على الصحيح من المذهب.
وعنه لغو لا شيء فيه وأطلقهما الزركشي.
قوله (وإن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا).
هذا هو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره.
وقدمه في الشرح والرعايتين.
وقيل يكون مظاهرا إذا نواه.
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع والمغني وحكاهما روايتين والمعروف وجهان.
قوله (وإن قال أنت علي حرام فهو مظاهر إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا فهل يكون ظهارا أو ما نواه على روايتين).
وأطلقهما في الفروع إذا قال أنت علي حرام وأطلق فالصحيح من المذهب أنه ظهار كما جزم به المصنف هنا واختاره الخرقي وغيره وقدمه في الفروع وغيره.