ويحتمل أن يلزمه كفارة ظهار وهو لأبي الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها حنبل قاله في الفروع.
وقال في المحرر نقلها أبو طالب.
وقال أبو الخطاب ويحتمل أن لا يلزمه شيء وهو تخريج في المحرر والفروع من رواية فيما إذا ظاهرت هي من زوجها الآتية.
وذكر في عمد الأدلة والترغيب رواية بالصحة.
قوله (وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع هذا المذهب.
قال الزركشي هذا المعروف والمشهور والمجزوم به عند كثير من الأصحاب حتى قال القاضي في روايتيه لم تكن مظاهرة رواية واحدة انتهى.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر وغيره وهو من مفردات المذهب.
وعنه أنها تكون مظاهرة اختاره أبو بكر وابن أبي موسى فتكفر إن طاوعته.
وإن استمتعت به أو عزمت فكمظاهر.
قوله (وعليها كفارة ظهار).
هذا المذهب قاله في الفروع وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي هذا المشهور واختيار الخرقي والقاضي وجماعة من أصحابه كالشريف وأبي الخطاب وابنه أبي الحسين.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.