قوله (وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة).
هذا المذهب جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في البلغة والمحرر والحاوي الصغير والنظم والفروع وغيرهم.
قال في القواعد الفقهية هذا المشهور.
وقيل يعين الإمام أحدهم واختاره بن أبي موسى.
فعلى المذهب من وقعت له القرعة يوكله الباقون.
فائدتان إحداهما لو اقتص الجاني من نفسه ففي جوازه برضى الولي وجهان وأطلقهما في الفروع.
أحدهما يجوز وهو الصحيح.
جزم به في المنور والوجيز.
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير.
والثاني لا يجوز صححه في النظم.
وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح.
وصحح في الترغيب لا يقع ذلك قودا.
وقال في البلغة يقع ذلك قودا.
وقال في الرعاية يحتمل وجهين.
قال ولو أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن لم يسقط بخلاف قطع سرقة.
ويأتي إذا وجب عليه حد هل يسقط بإقامته على نفسه بإذن الإمام أم لا في كتاب الحدود.