قوله (الثاني اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض بلا نزاع).
فإن فعل فلا قصاص عليه وعليه لشركائه حقهم من الدية وتسقط عن الجاني في أحد الوجهين.
وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير.
وفي الآخر لهم ذلك من تركة الجاني ويرجع ورثة الجاني على قاتله.
يعني بما فوق حقه وهذا المذهب صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب.
وفي الواضح احتمال يسقط حقهم على رواية وجوب القود عينا.
ويأتي آخر الباب إذا قتل جماعة فاستوفى بعضهم من غير إذن أولياء الباقين.
فائدة قوله وإن عفا بعضهم سقط القصاص وإن كان العافي زوجا أو زوجة.
ويسقط القصاص أيضا بشهادة بعضهم ولو مع فسقه لكونه أقر بأن نصيبه سقط من القود ذكره في المنتخب.
قلت فيعايى بها.
قوله (وللباقين حقهم من الدية على الجاني).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.