قال في المستوعب حكى شيخنا رواية أن لها السكنى بكل حال.
وقال المصنف أيضا والشارح إن مات وهي في مسكنه قدمت به.
قوله (وإن كانت حاملا فهل لها ذلك على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح والقواعد الفقهية.
إحداهما لا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنى وهو المذهب قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع.
قال القاضي هذه الرواية أصح.
والرواية الثانية لها ذلك.
وبناهما بن الزاغوني على أن النفقة هل هي للحمل أو لها من أجله.
فإن قلنا للحمل وجبت من التركة كما لو كان الأب حيا.
وإن قلنا لها لم تجب.
قال في القواعد وهذا لا يصح لأن نفقة الأقارب لا تجب بعد الموت.
قال والأظهر أن الأمر بالعكس وهو أنا إن قلنا النفقة للحمل لم تجب للمتوفى عنها لهذا المعنى.
وإن قلنا لها وجبت لأنها محبوسة على الميت لحقه فتجب نفقتها في ماله انتهى.
وعنه لها السكنى خاصة اختاره أبو محمد الجوزي فهي كغريم فهي عنده كالحائل.
قال في الرعاية وعنه لها السكنى بكل حال وتقدم بها على الورثة والغرماء إن كان قد أفلسه الحاكم قبل موته.
وقال المصنف في المغني أيضا إن مات وهي في مسكنه قدمت به فهي عنده والحالة هذه كالحائل كما تقدم قريبا.