قال في الخلاصة حصل الاستبراء على الأصح.
ويحتمل أن لا يجزئه وهو وجه في الكافي وغيره ورواية عند الأكثر.
واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المذهب والكافي والرعايتين والحاوي والزركشي.
فوائد.
إحداها وكيل البائع إذا وجد الاستبراء في يده كالبائع على الصحيح من المذهب.
وقيل يجب الاستبراء هنا.
الثانية قال في المحرر ويجزئ استبراء من ملكها بشراء أو وصية أو غنيمة أو غيرها قبل القبض.
وعنه لا يجزئ.
قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والموصى بها والموروثة والمغنومة كالمبيعة.
زاد في الرعايتين فقال قلت والموهوبة.
وأطلق الروايتين في الرعاية الكبرى.
وعنه تجزئ في الموروثة دون غيرها.
الثالثة لو حصل استبراء زمن الخيار ففي إجزائه روايتان.
وأطلقهما في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير والزركشي.
واختار بن عبدوس في تذكرته الإجزاء وجزم به في المنور.
قال في الخلاصة حصل الاستبراء على الأصح.
وقيل إن قلنا الملك للمشترى مع الخيار كفى وإلا فلا جزم به في الهداية والمستوعب والمصنف.