قوله (وإن قال أنت طالق في آخر الشهر طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه).
هذا أحد الوجوه واختاره الأكثر وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والشرح وصححه.
وقيل تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه.
وقيل تطلق في آخر جزء منه قدمه في الفروع وهو الصواب.
قلت وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة.
قوله (أو أول آخره).
يعني لو قال أنت طالق في أول آخر الشهر طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه وهو المذهب.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز والمنور.
وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والشرح والقواعد الأصولية.
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال أبو بكر تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه.
قلت وعلى قياس قوله تطلق بالزوال منه يوم الخامس عشر إذا تبين أنه كان ناقصا.
فعلى المذهب يحرم وطؤه في تاسع وعشرين ذكره بن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب.
قال في الفروع ويتوجه تخريج لا يحرم.
قوله (وإن قال في آخر أوله طلقت في آخر يوم من أوله).