ومفهوم كلامه أيضا أنه لو قطع إبهام الرجل أو سبابتها أنه لا يمنع الإجزاء وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح والوجيز.
وقطع في الرعاية الكبرى أنه لا يمنع الأجزاء قطع أصابع القدم.
والذي قدمه في الفروع أن حكم القطع من الرجل حكم القطع من اليد.
الثاني مفهوم قوله ولا يجزئ المريض الميئوس منه.
أنه لو كان غير ميئوس منه أنه يجزئ وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي والوجيز وغيرهم.
وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع.
وقيل لا يجزئ أيضا.
قال في الرعايتين ولا يجزئ مريض أيس منه أو رجي برؤه ثم مات في وجه.
الثالث ظاهر قوله لا يجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا أن الزمن والمقعد لا يجزئان وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يجزئ كل واحد منهما.
قال في الفروع ويتوجه مثلهما النحيف.
قوله (ولا غائب لا يعلم خبره).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع ولا يجزئ من جهل خبره في الأصح.
قال في القواعد الفقهية المشهور عدم الإجزاء.
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم وغيرهم.