وذكر الشيرازي في المبهج وابن عقيل رواية أن الاعتبار بوقت الأداء.
قوله (وإذا شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال عنه).
هذا المذهب وجزم به في المغني والوجيز وغيرهما.
قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب.
قال في القاعدة السابعة لو شرع في كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما ثم وجد الرقبة فالمذهب لا يلزمه الانتقال وصححه في الشرح وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
ويحتمل أن يلزمه.
تنبيه قد يقال إن ظاهر كلام المصنف أن له أن ينتقل إلى العتق والإطعام وهو كذلك وصرح به الخرقي وغيره.
وخرج أبو الخطاب قولا في الحر المعسر أنه كالعبد لا يجزئه غير الصوم على ما يأتي في آخر كتاب الأيمان.
فائدة قوله فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام وغيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها لزمه العتق بلا نزاع.
ويشترط أيضا أن يكون فاضلا عن وفاء دينه على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المصنف وغيره.
وعنه لا يشترط ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في الرعايتين.
ومحل الخلاف عند المصنف وجماعة إذا لم يكن مطالبا بالدين أما إن كان مطالبا به فلا تجب وغيرهم يطلق الخلاف.
تنبيه قوله (ومن له خادم يحتاج إلى خدمته أو دار يسكنها